( 6782 ) مسألة : قال : وإن كان القتل شبه عمد فكما وصفت في أسنانها ، إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها . وجملته أن القول في أسنان
دية شبه العمد ، كالقول في دية العمد ، سواء في اختلاف الروايتين فيها ، واختلاف العلماء فيها ، وقد سبق الكلام في ذلك ، إلا أنها تخالف العمد في أمرين ; أحدهما أنها على العاقلة ، في ظاهر المذهب . وبه قال
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
والزهري ، والحارث العكلي
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : هي على القاتل في ماله . واختاره
أبو بكر عبد العزيز ; لأنها موجب فعل قصده ، فلم تحمله العاقلة ، كالعمد المحض ، ولأنها دية مغلظة ، فأشبهت دية العمد .
وهكذا يجب أن يكون مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن شبه العمد عنده من باب العمد . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من
هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها . متفق عليه . ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة ، كالخطأ ، ويخالف العمد المحض ; لأنه يغلظ من كل وجه ، لقصده الفعل ، وإرادته القتل ، وعمد الخطأ يغلظ من وجه ، وهو قصده الفعل ، ويخفف من وجه ، وهو كونه لم يرد القتل ، فاقتضى تغليظها من وجه وهو الأسنان ، وتخفيفها من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها .
ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافا بين أهل العلم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم . وبه قال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وأبو هاشم ،
وعبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
[ ص: 295 ] وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقد حكي عن قوم من
الخوارج ، أنهم قالوا : الدية حالة ; لأنها بدل متلف . ولم ينقل إلينا ذلك عن من يعد خلافه خلافا . وتخالف الدية سائر المتلفات ; لأنها تجب على غير الجاني على سبيل المواساة له فاقتضت الحكمة تخفيفها عليهم ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين . ولا مخالف لهما في عصرهما ، فكان إجماعا .