( 6786 ) مسألة : قال : وإن كان القتل خطأ ، كان على العاقلة مائة من الإبل ، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا ، عشرون بنات مخاض ، وعشرون بني مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة لا يختلف المذهب في أن
دية الخطأ أخماسا ، كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هي أخماس ، إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون .
وهكذا رواه
سعيد ، في " سننه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=115295النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة . وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض } . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي والحسن ،
والشعبي ،
والحارث العكلي وإسحاق ، أنها أرباع ، كدية العمد سواء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت مخاض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون بنت مخاض ، وعشرون بني لبون ذكور ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3908رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ ، فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكور } . رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الديات كلها أخماس ، كدية الخطأ ; لأنها بدل متلف ، فلا تختلف بالعمد والخطأ ، كسائر المتلفات .
وحكي عنه ، أن دية العمد مغلظة ، ودية شبه العمد والخطأ أخماس ; لأن شبه العمد تحمله العاقلة ، فكان أخماسا ، كدية الخطأ . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25130في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض } رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها ، فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب ، ولأن موجبهما واحد ، فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض ; ولأن ما قلناه الأقل ، فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف ، يجب على من ادعاه الدليل ، فأما دية قتيل
خيبر فلا حجة لهم فيه ; لأنهم لم يدعوا على أهل
خيبر قتله إلا عمدا ، فتكون ديته دية العمد ، وهي من أسنان الصدقة ، والخلاف في دية الخطأ . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور يخالف الآثار المروية التي ذكرناها ، فلا يعول عليه .