صفحة جزء
( 6786 ) مسألة : قال : وإن كان القتل خطأ ، كان على العاقلة مائة من الإبل ، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا ، عشرون بنات مخاض ، وعشرون بني مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا ، كما ذكر الخرقي . وهذا قول ابن مسعود ، والنخعي ، وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري ، والليث ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي : هي أخماس ، إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون .

وهكذا رواه سعيد ، في " سننه " ، عن النخعي عن ابن مسعود وقال : الخطابي روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة . وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض } . وروي عن علي والحسن ، والشعبي ، والحارث العكلي وإسحاق ، أنها أرباع ، كدية العمد سواء . وعن زيد ، أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت مخاض . وقال طاوس : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون بنت مخاض ، وعشرون بني لبون ذكور ; لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ ، فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكور } . رواه أبو داود وابن ماجه . وقال أبو ثور : الديات كلها أخماس ، كدية الخطأ ; لأنها بدل متلف ، فلا تختلف بالعمد والخطأ ، كسائر المتلفات .

وحكي عنه ، أن دية العمد مغلظة ، ودية شبه العمد والخطأ أخماس ; لأن شبه العمد تحمله العاقلة ، فكان أخماسا ، كدية الخطأ . ولنا ، ما روى عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض } رواه أبو داود ، والنسائي وابن ماجه . ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها ، فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب ، ولأن موجبهما واحد ، فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض ; ولأن ما قلناه الأقل ، فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف ، يجب على من ادعاه الدليل ، فأما دية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه ; لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتله إلا عمدا ، فتكون ديته دية العمد ، وهي من أسنان الصدقة ، والخلاف في دية الخطأ . وقول أبي ثور يخالف الآثار المروية التي ذكرناها ، فلا يعول عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية