( 6788 ) فصل : ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ، رضي الله عنهما ، جعلا
دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين . ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا ، واتبعهم على ذلك أهل العلم ، ولأنه مال يجب على سبيل المواساة ، فلم يجب حالا كالزكاة ، وكل دية تحملها العاقلة ، تجب مؤجلة ; لما ذكرنا ، وما لا تحمله العاقلة يجب حالا ، لأنه بدل متلف ، فلزم المتلف حالا ، كقيم المتلفات .
وفارق الذي تحمله العاقلة ; فإنه يجب مواساة ، فألزم التأجيل تخفيفا على متحمله ، وعدل به عن الأصل في التأجيل ، كما عدل به عن الأصل في إلزامه غير الجاني .