( 6789 ) فصل :
ولا يلزم القاتل شيء من الدية . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو كواحد من العاقلة ; لأنها وجبت عليهم إعانة له ، فلا يزيدون عليه فيها . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26660قضى بدية المرأة على عاقلتها ، } متفق عليه . وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم ، ولأنه قاتل لم تلزمه الدية ، فلم يلزمه بعضها ، كما لو أمره الإمام بقتل رجل ، فقتله يعتقد أنه بحق ، فبان مظلوما ، ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله ، وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه ، فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه .