صفحة جزء
( 6789 ) فصل : ولا يلزم القاتل شيء من الدية . وبهذا قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : هو كواحد من العاقلة ; لأنها وجبت عليهم إعانة له ، فلا يزيدون عليه فيها . ولنا ، ما روى أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى بدية المرأة على عاقلتها ، } متفق عليه . وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم ، ولأنه قاتل لم تلزمه الدية ، فلم يلزمه بعضها ، كما لو أمره الإمام بقتل رجل ، فقتله يعتقد أنه بحق ، فبان مظلوما ، ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله ، وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه ، فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية