( 6791 ) فصل : وذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء ;
إذا قتل في الحرم ، والشهور الحرم ، وإذا قتل محرما . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، على التغليظ على من قتل محرما في
الحرم وفي الشهر الحرام ، فأما إن قتل ذا رحم ، محرم ، فقال
أبو بكر : تغلظ ديته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها لا تغلظ . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تغلظ
بالحرم ، والأشهر الحرم ، وذي الرحم المحرم ، وفي التغليظ بالإحرام وجهان . وممن روي عنه التغليظ ;
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، والسعيدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
واختلف القائلون بالتغليظ في صفته ; فقال أصحابنا : تغلظ ، لكل واحد من الحرمات ثلث الدية ، فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث ، وجبت ديتان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
ابن منصور ، في من
قتل محرما في الحرم ، وفي الشهر الحرام : فعليه أربعة وعشرون ألفا . وهذا قول التابعين القائلين بالتغليظ . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : صفة التغليظ ، إيجاب دية العمد في الخطأ لا غير ، ولا يتصور التغليظ في غير الخطأ ، ولا يجمع بين تغليظين . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أنه يغلظ في العمد ، فإذا قتل ذا رحم محرم عمدا ، فعليه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وتغليظها في الذهب والورق أن ننظر قيمة أسنان الإبل غير مغلظة ، وقيمتها مغلظة ، ثم يحكم بزيادة ما بينهما ، كان قيمتها مخففة ستمائة ، وفي العمد ثمانمائة ، وذلك ثلث الدية المخففة .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تغلظ على الأب والأم والجد ، دون غيرهم . واحتجا على صفة التغليظ بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه أخذ من
قتادة المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ولم يزد عليه في العدد شيئا . وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر ، فكانت إجماعا ، ولأن ما أوجب التغليظ أوجبه في الأسنان دون القدر ، كالضمان ، ولا يجمع بين تغليظين ; لأن ما أوجب التغليظ بالضمان إذا اجتمع سببان تداخلا ، كالحر والإحرام في قتل الصيد ، وعلى أنه لا يغلظ بالإحرام ، أن الشرع لم يرد بتغليظه .
واحتج أصحابنا بما روى
ابن أبي نجيح ، أن امرأة وطئت في الطواف فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال : من قتل في
الحرم ، أو ذا رحم ، أو في الشهر الحرام ، فعليه دية وثلث . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام ، وفي
البلد الحرام . فقال : ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف . وهذا مما يظهر وينتشر . ولم ينكر ، فيثبت إجماعا . وهذا فيه الجمع بين تغليظات ثلاث ; ولأنه قول التابعين القائلين بالتغليظ . واحتجوا على التغليظ في العمد ، أنه إذا غلظ الخطأ مع العذر فيه ، ففي العمد مع عدم العذر أولى . وكل من غلظ الدية أوجب التغليظ في بدل الطرف ، بهذه الأسباب ; لأن ما أوجب تغليظ دية النفس ، أوجب تغليظ دية الطرف ، كالعمد .
وظاهر
[ ص: 299 ] كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك . وهو قول
الحسن ، والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، والجورجاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروي ذلك عن الفقهاء السبعة
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119091لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في النفس المؤمنة مائة من الإبل } . لم يزد على ذلك . ( وعلى أهل الذهب ألف مثقال ) وفي حديث
أبي شريح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37025وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل له قتيل بعد ذلك ، فأهله بين خيرتين ; إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية } .
وهذا القتل كان
بمكة في حرم الله تعالى ، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على الدية ، ولم يفرق بين
الحرم وغيره ، وقول الله عز وجل : {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } يقتضي أن الدية واحدة في كل مكان ، وفي كل حال ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أخذ من
قتادة المدلجي دية ابنه ، ولم يزد على مائة . وروى
الجوزجاني ، بإسناده عن أبى
الزناد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، كان يجمع الفقهاء ، فكان مما أحيي من تلك السنن بقول فقهاء
المدينة السبعة ونظرائهم ، أن ناسا كانوا يقولون : إن الدية تغلظ في الشهر الحرام أربعة آلاف ، فتكون ستة عشر ألف درهم ، فألغى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر ، رحمه الله ، ذلك بقول الفقهاء ، وأثبتها اثني عشر ألف درهم في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وغيرهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا . ولو صح فقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يخالفه ، وقوله أولى من قول من خالفه ، وهو أصح في الرواية ، مع موافقته الكتاب والسنة والقياس .