( 720 ) فصل : ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، فالصلاة صحيحة رواية واحدة . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ، والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ورخص في السجود على كور العمامة
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
وعبد الرحمن بن يزيد . وسجد
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح على برنسه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يجب
مباشرة المصلي بشيء من أعضاء السجود إلا الجبهة ، فإنها على روايتين . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن عن السجود على كور العمامة ؟ فقال : لا يسجد على كورها ، ولكن يحسر العمامة .
وهذا يحتمل المنع ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=211خباب ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20579شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا . فلم يشكنا . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأنه سجد على ما هو حامل له ، أشبه ما إذا سجد على يديه . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37858كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن
ثابت بن الصامت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5804، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل ، وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه ، يقيه برد الحصى } . وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24108فرأيته واضعا يديه على قرنه إذا سجد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ورويعن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22308أنه سجد على كور العمامة } ، وهو ضعيف . وقال
الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ، ويده في كمه . ولأنه عضو من أعضاء السجود ، فجاز السجود على حائله ، كالقدمين . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=211خباب فالظاهر أنهم طلبوا منه تأخير الصلاة ، أو تسقيف المسجد ، أو نحو ذلك ، مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم وأكفهم ، أما الرخصة في السجود على كور العمامة ، فالظاهر أنهم لم يطلبوه ; لأن ذلك إنما طلبه الفقراء ، ولم يكن لهم عمائم ، ولا أكمام طوال يتقون بها الرمضاء ، فكيف يطلبون منه الرخصة فيها ؟ ولو احتمل ذلك ، لكنه لا يتعين ، فلم يحمل عليه دون غيره ؟ ولذلك لم يعملوا به في الأكف . قال
أبو إسحاق : المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يجب كشفهما .
قال : وقد قيل فيه قول آخر ، إنه يجب . وإن سجد على يديه لم يصح ، رواية واحدة ; لأنه سجد على عضو من أعضاء السجود ، فالسجود يؤدي إلى تداخل السجود ، بخلاف مسألتنا . وقال القاضي في " الجامع " : لم أجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نصا في هذه المسألة ، ويجب أن تكون مبنية على السجود على غير الجبهة . هل هو واجب ؟ على روايتين ; إن قلنا : لا يجب جاز ، كما لو سجد على العمامة . وإن قلنا : يجب لم يجز ; لئلا يتداخل محل السجود بعضه في بعض . والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ، ويأخذ بالعزيمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعجبني إلا في الحر والبرد . وكذلك قال
إسحاق ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره السجود على كور العمامة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت يحسر عمامته إذا قام إلى الصلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أسجد على جبيني أحب إلي .