( 6793 ) مسألة : قال :
والعاقلة لا تحمل العبد ، ولا العمد ، ولا الصلح ، ولا الاعتراف ، وما دون الثلث . في هذه المسألة خمس مسائل : ( 6794 ) المسألة الأولى : أن
العاقلة لا تحمل العبد . يعني إذا قتل العبد قاتل ، وجبت قيمته في مال القاتل ، ولا شيء على عاقلته ، خطأ كان أو عمدا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة [ ص: 300 ] تحمله العاقلة ; لأنه آدمي يجب بقتله القصاص والكفارة ، فحملت العاقلة بدله ، كالحر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين ، ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في دية أطرافه .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26019لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا . } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا عليه ، ولم نعرف له في الصحابة مخالفا ، فيكون إجماعا ، ولأن الواجب فيه قيمة تختلف باختلاف صفاته ، فلم تحمله العاقلة ، كسائر القيم ، ولأنه حيوان لا تحمل العاقلة قيمة أطرافه ، فلم تحمل الواجب في نفسه ، كالفرس . وبهذا فارق الحر .