( 6795 ) المسألة الثانية : أنها
لا تحمل العمد ، سواء كان مما يجب القصاص فيه ، أو لا يجب . ولا خلاف في أنها لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص ، وأكثر أهل العلم على أنها لا تحمل العمد بكل حال . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها ، كالمأمومة والجائفة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ; لأنها جناية لا قصاص فيها ، أشبهت جناية الخطأ .
ولنا ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولأنها جناية عمد ، فلا تحملها العاقلة ، كالموجبة للقصاص ، وجناية الأب على ابنه ، ولأن حمل العاقلة إنما يثبت في الخطأ ، لكون الجاني معذورا ، تخفيفا عنه ، ومواساة له ، والعامد غير معذور ، فلا يستحق التخفيف ولا المعاونة ، فلم يوجد فيه المقتضي . وبهذا فارق العمد الخطأ . ثم يبطل ما ذكروه بقتل الأب ابنه ، فإنه لا قصاص فيه ، ولا تحمله العاقلة .