( 6796 ) فصل :
وإن اقتص بحديدة مسمومة ، فسرى إلى النفس ، ففيه وجهان : أحدهما : تحمله العاقلة ; لأنه ليس بعمد محض ، أشبه عمد الخطأ . والثاني : لا تحمله ; لأنه قتله بآلة يقتل مثلها غالبا ، فأشبه من لا قصاص له . ولو
وكل في استيفاء القصاص ، ثم عفا عنه ، فقتله الوكيل من غير علم بعفوه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تحمله العاقلة ; لأنه عمد قتله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : تحمله العاقلة ; لأنه لم يقصد الجناية ، ومثل هذا يعد خطأ ، بدليل ما لو
قتل في دار الحرب مسلما يظنه حربيا ، فإنه عمد قتله ، وهو أحد نوعي الخطأ . وهذا أصح . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، كهذين .