صفحة جزء
( 6796 ) فصل : وإن اقتص بحديدة مسمومة ، فسرى إلى النفس ، ففيه وجهان : أحدهما : تحمله العاقلة ; لأنه ليس بعمد محض ، أشبه عمد الخطأ . والثاني : لا تحمله ; لأنه قتله بآلة يقتل مثلها غالبا ، فأشبه من لا قصاص له . ولو وكل في استيفاء القصاص ، ثم عفا عنه ، فقتله الوكيل من غير علم بعفوه ، فقال القاضي : لا تحمله العاقلة ; لأنه عمد قتله . وقال أبو الخطاب : تحمله العاقلة ; لأنه لم يقصد الجناية ، ومثل هذا يعد خطأ ، بدليل ما لو قتل في دار الحرب مسلما يظنه حربيا ، فإنه عمد قتله ، وهو أحد نوعي الخطأ . وهذا أصح . ولأصحاب الشافعي وجهان ، كهذين .

التالي السابق


الخدمات العلمية