( 6799 ) المسألة الرابعة : أنها لا تحمل الاعتراف وهو أن
يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ ، أو شبه عمد فتجب الدية عليه ، ولا تحمله العاقلة ، ولا نعلم فيه خلافا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والشعبي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والزهري ،
وسليمان بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقد ذكرنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه ، ولأنه لو وجب عليهم ، لوجب بإقرار غيرهم ، ولا يقبل إقرار شخص على غيره ولأنه يتهم في أن يواطئ من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته ، فيقاسمه إياها .
إذا ثبت هذا ، فإنه يلزمه ما اعترف به ، وتجب الدية عليه حالة في ماله ، في قول أكثرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
وابن عبد الحكم : لا يلزمه شيء ، ولا يصح إقراره ; لأنه مقر على غيره لا على نفسه ، ولأنه لم يثبت موجب إقراره ، فكان باطلا ، كما لو أقر على غيره بالقتل . ولنا ، قوله تعالى : {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } . ولأنه مقر على نفسه بالجناية الموجبة للمال ، فصح إقراره ، كما لو أقر بإتلاف مال ، أو بما لا تحمل ديته العاقلة ، ولأنه محل مضمون ، فيضمن إذا اعترف به ، كسائر المحال ، وإنما سقطت عنه الدية في محل الوفاق لتحمل العاقلة لها ، فإذا لم تحملها ، وجبت عليه ، كجناية المرتد .