( 6801 ) فصل :
وتحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث . وهو قول من سمينا في المسألة التي قبل هذا .
[ ص: 302 ] وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه قال في القديم : لا تحمل ما دون الدية ; لأن ذلك يجري مجرى ضمان الأموال ، بدليل أنه لا تجب فيه كفارة .
ولنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ولأن الواجب دية جناية على حر تزيد على الثلث فحملتها العاقلة ، كدية النفس ، ولأنه كثير يجب ضمانا لحر أشبه ما ذكرنا . وما ذكره يبطل بما إذا جنى على الأطراف بما يوجب الدية ، أو زيادة عليها .