صفحة جزء
( 6804 ) فصل : وإن تنصر يهودي ، أو تهود نصراني ، وقلنا : إنه يقر عليه . عقل عنه عصبته من أهل الدين الذي انتقل إليه . وهل يعقل عنه الذين انتقل عن دينهم ؟ على وجهين . وإن قلنا : لا يقر . لم يعقل عنه أحد ; لأنه كالمرتد ، والمرتد لا يعقل عنه أحد ; لأنه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون ، ولا ذمي فيعقل عنه أهل الذمة ، وتكون جنايته في ماله . وكذلك كل من لا تحمل عاقلته جنايته ، يكون موجبها في ماله ، كسائر الجنايات التي لا تحملها العاقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية