صفحة جزء
( 6806 ) فصل : إذا تزوج عبد معتقة ، فأولدها أولادا ، فولاؤهم لمولى أمهم ، فإن جنى أحدهم ، فالعقل على مولى أمه ; لأنه عصبته ووارثه ، فإن أعتق أبوه ثم سرت الجناية ، أو رمي بسهم فلم يقع السهم حتى أعتق أبوه ، لم يحمل عقله أحد ; لأن موالي الأم قد زال ولاؤهم عنه قبل قتله ، وموالي الأب لم يكن لهم عليه ولاء حال جنايته ، فتكون الدية عليه في ماله إلا أن يكون أرش الجرح مما تحمله العاقلة منفردا ، فيخرج فيه مثل ما قلنا في المسألة التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية