( 6808 ) فصل : وأما ،
خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاجتهاد ، فهو على عاقلته . بغير خلاف ، إذا كان مما تحمله العاقلة ، وما حصل باجتهاده ، ففيه روايتان : إحداهما : على عاقلته أيضا ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء ، فأجهضت جنينها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : عزمت عليك ، لا تبرح حتى تقسمها على قومك . ولأنه جان ، فكان خطؤه على عاقلته ، كغيره . والثانية ، هو في بيت المال . وهو مذهب
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
[ ص: 304 ] وإسحاق ; لأن الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده ، فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم ، ولأنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله ، فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالروايتين .