( 6810 ) فصل :
فإن كانت الجناية موجبة للقصاص ، فعفا ولي الجناية على أن يملك العبد ، لم يملكه بذلك ; لأنه إذا لم يملكه بالجناية فلأن لا يملكه بالعفو أولى ، ولأنه أحد من عليه القصاص ، فلا يملكه بالعفو ، كالحر ، ولأنه إذا عفا عن القصاص . انتقل حقه إلى المال ، فصار كالجاني جناية موجبة للمال . وفيه رواية أخرى ، أنه يملكه ; لأنه مملوك استحق إتلافه ، فاستحق إبقاءه على ملكه ، كعبده الجاني عليه .