[ ص: 305 ] فصل : قال
أبو طالب سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول : إذا
أمر غلامه فجنى ، فعليه ما جنى ، وإن كان أكثر من ثمنه ، إن قطع يد حر ، فعليه دية يد الحر ، وإن كان ثمنه أقل ، وإن
أمره سيده أن يجرح رجلا ، فما جنى ، فعليه قيمة جنايته ، وإن كانت أكثر من ثمنه ; لأنه بأمره . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يقولان : إذا أمر عبده أن يقتل ، فإنما هو سوطه ، ويقتل المولى ، ويحبس العبد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حدثنا
بهز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : إذا أمر الرجل عبده فقتل ، إنما هو كسوطه أو كسيفه ، يقتل المولى ، والعبد يستودع السجن . ولأنه فوت شيئا بأمره ، فكان على السيد ضمانه ، كما لو استدان بأمره .