( 6812 ) فصل : فإن
جنى جنايات ، بعضها بعد بعض ، فالجاني بين أولياء الجنايات بالحصص . وبهذا قال
الحسن ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، أنه قال : يقضى به لآخرهم . وبه قال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ; لأنها جناية وردت على محل مستحق ، فقدم صاحبه على المستحق قبله ، كالجناية على المملوك الذي لم يجن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، في عبد شج رجلا ، ثم آخر ، ثم آخر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : يدفع إلى الأول ، إلا أن يفديه مولاه ، ثم يدفع إلى الثاني ، ثم يدفع إلى الثالث ، إلا أن يفديه الأوسط .
ولنا ، أنهم تساووا في سبب تعلق الحق به ، فتساووا في الاستحقاق ، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة ، بل لو قدم بعضهم ، كان الأول أولى ; لأن حقه أسبق ، ولا يصح القياس على الملك ، فإن حق المجني عليه أقوى ، بدليل أنهما لو وجدا دفعة واحدة ، قدم حق المجني عليه ، ولأن حق المجني عليه ثبت بغير رضى صاحبه عوضا ، وحق المالك ثبت برضاه أو بغير عوض ، فافترقا .