صفحة جزء
( 6812 ) فصل : فإن جنى جنايات ، بعضها بعد بعض ، فالجاني بين أولياء الجنايات بالحصص . وبهذا قال الحسن ، وحماد ، وربيعة ، وأصحاب الرأي ، والشافعي . وروي عن شريح ، أنه قال : يقضى به لآخرهم . وبه قال الشعبي ، وقتادة ; لأنها جناية وردت على محل مستحق ، فقدم صاحبه على المستحق قبله ، كالجناية على المملوك الذي لم يجن . وقال شريح ، في عبد شج رجلا ، ثم آخر ، ثم آخر ، فقال شريح : يدفع إلى الأول ، إلا أن يفديه مولاه ، ثم يدفع إلى الثاني ، ثم يدفع إلى الثالث ، إلا أن يفديه الأوسط .

ولنا ، أنهم تساووا في سبب تعلق الحق به ، فتساووا في الاستحقاق ، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة ، بل لو قدم بعضهم ، كان الأول أولى ; لأن حقه أسبق ، ولا يصح القياس على الملك ، فإن حق المجني عليه أقوى ، بدليل أنهما لو وجدا دفعة واحدة ، قدم حق المجني عليه ، ولأن حق المجني عليه ثبت بغير رضى صاحبه عوضا ، وحق المالك ثبت برضاه أو بغير عوض ، فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية