( 6813 ) فصل : وإن
أعتق السيد عبده الجاني ، عتق ، وضمن ما تعلق به من الأرش ; لأنه أتلف محل الجناية على من تعلق حقه به ، فلزمه غرامته ، كما لو قتله . وينبني قدر الضمان على الروايتين ، فيما إذا اختار إمساكه بعد الجناية ; لأنه امتنع من تسليمه بإعتاقه ، فهو بمنزلة امتناعه من تسليمه باختيار فدائه . ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه إن أعتقه ، عالما بجنايته ، فعليه الدية ، يعني دية المقتول ، وإن لم يكن عالما بجنايته ، فعليه قيمة العبد ; وذلك لأنه إذا أعتقه مع العلم ، كان مختارا لفدائه ، بخلاف ما إذا لم يعلم ، فإنه لم يختر الفداء ; لعدم علمه به ، فلم يلزمه أكثر من قيمة ما فوته .