( 6814 ) فصل :
فإن باعه ، أو وهبه ، صح بيعه ; لما ذكرنا في البيع ، ولم يزل تعلق الجناية عن رقبته ، فإن كان المشتري عالما بحاله ، فلا خيار له ; لأنه دخل على بصيرة ، وينتقل الخيار في فدائه وتسليمه إليه ، كالسيد الأول ، وإن لم يعلم ، فله الخيار بين إمساكه ورده ، كسائر المعيبات .