( 6815 ) مسألة : قال : ( والعاقلة العمومة ، وأولادهم وإن سفلوا ، في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله . والرواية الأخرى ، الأب ، والابن ، والإخوة ، وكل العصبة من العاقلة ) . العاقلة : من يحمل العقل . والعقل : الدية ، تسمى عقلا ; لأنها تعقل لسان ولي المقتول . وقيل : إنما سميت العاقلة ،
[ ص: 306 ] لأنهم يمنعون عن القاتل ، والعقل : المنع ، ولهذا سمي بعض العلوم عقلا ; لأنه يمنع من الإقدام على المضار .
ولا خلاف بين أهل العلم في أن
العاقلة العصبات ، وأن غيرهم من الإخوة من الأم ، وسائر ذوي الأرحام ، والزوج ، وكل من عدا العصبات ، ليس هم من العاقلة . واختلف في
الآباء والبنين ، هل هم من العاقلة أو لا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك روايتان : إحداهما :
أن كل العصبة من العاقلة ، يدخل فيه آباء القاتل ، وأبناؤه ، وإخوته ، وعمومته ، وأبناؤهم . وهذا اختيار
أبي بكر والشريف أبي جعفر ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119093قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها ، من كانوا ، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها } . رواه
أبو داود .
ولأنهم عصبة ، فأشبهوا الإخوة ، يحققه أن العقل موضوع على التناصر ، وهم من أهله ، ولأن العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث ، في تقديم الأقرب فالأقرب ، وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه ، فكانوا أولى بتحمل عقله . والرواية الثانية ، ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13681اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى ، فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم } . متفق عليه . وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75802ثم ماتت القاتلة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها ، والعقل على العصبة } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . وفي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله . قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7386فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها ، وبرأ زوجها وولدها . قال : فقالت عاقلة المقتولة : ميراثها لنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ميراثها لزوجها وولدها } . رواه
أبو داود .
إذا ثبت هذا في الأولاد ، قسنا عليه الوالد ; لأنه في معناه ، ولأن مال ولده ووالده كماله ; ولهذا لم تقبل شهادتهما له ، ولا شهادته لهما ، ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجا ، والآخر موسرا ، وعتق عليه إذا ملكه ، فلا تجب في ماله دية ، كما لم يجب في مال القاتل . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن في الإخوة روايتين ، كالولد والوالد ، وغيره من أصحابنا يجعلونهم من العاقلة بكل حال ، ولا أعلم فيه عن غيرهم خلافا .