( 6817 ) فصل :
وسائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب ، والمولى وعصبته ، ومولى المولى [ ص: 307 ] وعصبته ، وغيرهم . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم ; وذلك لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، فيدخلون في العقل كالقريب ، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال ، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا ، لا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها ; ولأن الموالي من العصبات ، فأشبهوا المناسبين .