( 6831 ) مسألة : قال : (
ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم ، ونساؤهم ، على النصف من دياتهم ) هذا ظاهر المذهب . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها ثلث دية المسلم . إلا أنه رجع عنها ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالحا روي عنه ، أنه قال : كنت أقول
: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الذي يرويه
الزهري عن سالم عن أبيه . وهذا صريح في الرجوع عنه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، أن ديته أربعة آلاف درهم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
وعكرمة ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18904دية اليهودي والنصراني ، أربعة آلاف ، أربعة آلاف } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : ديته كدية المسلم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية رضي الله عنهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والزهري ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25592دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم . } ولأن الله تعالى ذكر في كتابه دية المسلم ، فقال : {
ودية مسلمة إلى أهله } .
وقال في الذمي مثل ذلك ، ولم يفرق ، فدل على أن ديتهما واحدة ، ولأنه ذكر حر معصوم ، فتكمل ديته كالمسلم . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25591دية المعاهد نصف دية المسلم } . وفي لفظ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3904أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18900دية المعاهد نصف دية الحر } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ليس في دية
أهل الكتاب شيء أثبت من هذا ، ولا بأس بإسناده . وقد قال به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، ولأنه نقص مؤثر في الدية ، فأثر في تنصيفها كالأنوثة .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، فلم يذكره أهل السنن ، والظاهر أنه ليس بصحيح . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فإنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف ، فأوجب فيه نصفها أربعة آلاف ، ودليل ذلك ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، ودية
أهل الكتاب يومئذ النصف . فهذا بيان وشرح مزيل للإشكال ، ففيه جمع للأحاديث ، فيكون دليلا لنا ، ولو لم يكن كذلك ، لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره ، بغير إشكال ، فقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إذا بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ، ترك قوله ، وعمل بها ، فكيف ، يسوغ لأحد أن يحتج بقوله في ترك قول رسول الله
[ ص: 313 ] صلى الله عليه وسلم ، فأما ما احتج به الآخرون ، فإن الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ما رويناه ، أخرجه الأئمة في كتبهم ، دون ما رووه .
وأما ما رووه من أقوال الصحابة ، فقد روي عنهم خلافه فنحمل قولهم في إيجاب الدية كاملة على سبيل التغليظ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما غلظ
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الدية عليه ; لأنه كان عمدا ، فلما ترك القود غلظ عليه . وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، ومثل هذا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حين نحر رقيق
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب ناقة لرجل مزني ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=195لحاطب : إني أراك تجيعهم ، لأغرمنك غرما يشق عليك . فأغرمه مثلي قيمتها . فأما
ديات نسائهم ، فعلى النصف من دياتهم ، لا نعلم في هذا خلافا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن
دية المرأة نصف دية الرجل . ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من دياتهم ، كذلك نساء
أهل الكتاب على النصف من دياتهم .