صفحة جزء
( 6834 ) مسألة : قال : ( ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، ونساؤهم على النصف ) وهذا قول أكثر أهل العلم . قال أحمد : ما أقل ما اختلف في دية المجوسي . وممن قال ذلك عمر ، وعثمان ، وابن مسعود رضي الله عنهم ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعطاء ، وعكرمة ، والحسن ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق . وروي عن عمر بن عبد العزيز ، أنه قال : ديته نصف دية المسلم ، كدية الكتابي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { سنوا بهم سنة أهل الكتاب } . وقال النخعي ، والشعبي ، وأصحاب الرأي : ديته كدية المسلم ; لأنه آدمي حر معصوم ، فأشبه المسلم . [ ص: 314 ]

ولنا ، قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، فكان إجماعا . وقوله : { سنوا بهم سنة أهل الكتاب } . يعني في أخذ جزيتهم ، وحقن دمائهم ، بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا ، ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي ، لنقصان ديته وأحكامه عنهما ، فينبغي أن تنقص ديته ، كنقص المرأة عن دية الرجل ، وسواء كان المجوسي ذميا أو مستأمنا ; لأنه محقون الدم . ونساؤهم على النصف من دياتهم بإجماع . وجراح كل واحد معتبرة من ديته . وإن قتلوا عمدا ، أضعفت الدية على القاتل المسلم ; لإزالة القود . نص عليه أحمد ، قياسا على الكتابي .

التالي السابق


الخدمات العلمية