( 6834 ) مسألة : قال : ( ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، ونساؤهم على النصف ) وهذا قول أكثر أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أقل ما اختلف في
دية المجوسي . وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعكرمة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه قال : ديته نصف دية المسلم ، كدية الكتابي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ، وأصحاب الرأي : ديته كدية المسلم ; لأنه آدمي حر معصوم ، فأشبه المسلم .
[ ص: 314 ]
ولنا ، قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، فكان إجماعا . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب } . يعني في أخذ جزيتهم ، وحقن دمائهم ، بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا ، ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي ، لنقصان ديته وأحكامه عنهما ، فينبغي أن تنقص ديته ، كنقص المرأة عن دية الرجل ، وسواء كان المجوسي ذميا أو مستأمنا ; لأنه محقون الدم .
ونساؤهم على النصف من دياتهم بإجماع . وجراح كل واحد معتبرة من ديته . وإن قتلوا عمدا ، أضعفت الدية على القاتل المسلم ; لإزالة القود . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قياسا على الكتابي .