( 6835 ) فصل : فأما
عبدة الأوثان ، وسائر من لا كتاب له ، كالترك ، ومن عبد ما استحسن ، فلا دية لهم وإنما تحقن دماؤهم بالأمان ، فإذا
قتل من له أمان منهم ، فديته دية مجوسي ; لأنها أقل الديات ، فلا تنقص عنها ، ولأنه كافر ذو عهد لا تحل مناكحته ، فأشبه المجوسي .