( 6836 ) فصل :
ومن لم تبلغه الدعوة من الكفار إن وجد ، لم يجز قتله حتى يدعى ، فإن
قتل قبل الدعوة من غير أن يعطى أمانا ، فلا ضمان فيه ; لأنه لا عهد له ولا أيمان ، فأشبه امرأة الحربي وابنه الصغير ، وإنما حرم قتله لتبلغه الدعوة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يضمن بما يضمن به أهل دينه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه محقون الدم ، أشبه من له أمان . والأول أولى ; فإن هذا ينتقض بصبيان أهل الحرب ومجانينهم ، ولأنه كافر لا عهد له ، فلم يضمن ، كالصبيان والمجانين . فأما إذا كان له عهد ، فله دية أهل دينه ، فإن لم يعرف دينه ، ففيه دية المجوسي ; لأنه اليقين ، وما زاد مشكوك فيه .