( 6837 ) مسألة : ; قال : (
ودية الحرة المسلمة ، نصف دية الحر المسلم ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . وحكى غيرهما عن
ابن علية ،
والأصم ، أنهما قالا : ديتها كدية الرجل ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في نفس المؤمنة مائة من الإبل } . وهذا قول شاذ ، يخالف إجماع الصحابة ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب
عمرو بن حزم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18903دية المرأة على النصف من دية الرجل } . وهي أخص مما ذكروه ، وهما في كتاب واحد ، فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه ، مخصصا له ، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم ، على ما قدمناه في موضعه .