( 6838 ) مسألة : قال : (
وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإن جاوز الثلث ، فعلى النصف ) وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو قول فقهاء
المدينة السبعة ، وجمهور أهل
المدينة .
[ ص: 315 ]
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم . وقال
الحسن يستويان إلى النصف . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنها على النصف فيما قل وكثر . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في ظاهر مذهبه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ; لأنهما شخصان تختلف ديتهما ، فاختلف أرش أطرافهما ، كالمسلم والكافر ، ولأنها جناية لها أرش مقدر ، فكان من المرأة على النصف من الرجل ، كاليد . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال : تعاقل المرأة الرجل إلى نصف عشر الدية ، فإذا زاد على ذلك ، فهي على النصف ; لأنها تساويه في الموضحة .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21635عقل المرأة مثل عقل الرجل ، حتى يبلغ الثلث من ديتها } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وهو نص يقدم على ما سواه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب :
كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر . قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون . قال : قلت : لما عظمت مصيبتها . قل عقلها ، قال : هكذا السنة يا ابن أخي . وهذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور . ولأنه إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم ، إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك ، إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه ، ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى ، بدليل الجنين ، فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى .
فأما الثلث نفسه ، فهل يستويان فيه ؟ على روايتين ; إحداهما ، يستويان فيه ; لأنه لم يعتبر حد القلة ; ولهذا صحت الوصية به . وروي أنهما يختلفان فيه . وهو الصحيح ; لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21635حتى يبلغ الثلث } . وحتى للغاية ، فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها ، لقول الله تعالى : {
حتى يعطوا الجزية } . ولأن الثلث في حد الكثرة ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13995الثلث ، والثلث كثير . }