صفحة جزء
( 6838 ) مسألة : قال : ( وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإن جاوز الثلث ، فعلى النصف ) وروي هذا عن عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت . وبه قال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، وقتادة ، والأعرج ، وربيعة ، ومالك . قال ابن عبد البر : وهو قول فقهاء المدينة السبعة ، وجمهور أهل المدينة . [ ص: 315 ]

وحكي عن الشافعي في القديم . وقال الحسن يستويان إلى النصف . وروي عن علي رضي الله عنه أنها على النصف فيما قل وكثر . وروي ذلك عن ابن سيرين . وبه قال الثوري ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه ، وأبو ثور ، والشافعي في ظاهر مذهبه . واختاره ابن المنذر ; لأنهما شخصان تختلف ديتهما ، فاختلف أرش أطرافهما ، كالمسلم والكافر ، ولأنها جناية لها أرش مقدر ، فكان من المرأة على النصف من الرجل ، كاليد . وروي عن ابن مسعود ، أنه قال : تعاقل المرأة الرجل إلى نصف عشر الدية ، فإذا زاد على ذلك ، فهي على النصف ; لأنها تساويه في الموضحة .

ولنا ، ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عقل المرأة مثل عقل الرجل ، حتى يبلغ الثلث من ديتها } أخرجه النسائي . وهو نص يقدم على ما سواه . وقال ربيعة : قلت لسعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر . قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون . قال : قلت : لما عظمت مصيبتها . قل عقلها ، قال : هكذا السنة يا ابن أخي . وهذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه سعيد بن منصور . ولأنه إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم ، إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك ، إلا عن علي ، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه ، ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى ، بدليل الجنين ، فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى .

فأما الثلث نفسه ، فهل يستويان فيه ؟ على روايتين ; إحداهما ، يستويان فيه ; لأنه لم يعتبر حد القلة ; ولهذا صحت الوصية به . وروي أنهما يختلفان فيه . وهو الصحيح ; لقوله عليه السلام { حتى يبلغ الثلث } . وحتى للغاية ، فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها ، لقول الله تعالى : { حتى يعطوا الجزية } . ولأن الثلث في حد الكثرة ; لقوله عليه السلام : { الثلث ، والثلث كثير . }

التالي السابق


الخدمات العلمية