( 6840 ) مسألة : قال : (
ودية العبد والأمة قيمتهما ، بالغة ما بلغ ذلك ) وقد تقدم شرح هذه المسألة فيما مضى . ولا فرق في هذا الحكم بين القن من العبيد والمدبر والمكاتب وأم الولد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أجمع عوام الفقهاء ، على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته ، والجناية عليه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، فإنه قال في المكاتب : يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي دية العبد .
وروي في ذلك شيء عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . وقد روى
أبو داود ، في " سننه " ، والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " مسنده " ، قال : حدثنا
محمد بن عبد الله : حد ثنا
هشام بن أبي [ ص: 316 ] عبد الله ، قال " حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119094قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل ، أنه يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي دية العبد } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وإذا صح الحديث ، وجب القول به ، إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه .