صفحة جزء
( 6840 ) مسألة : قال : ( ودية العبد والأمة قيمتهما ، بالغة ما بلغ ذلك ) وقد تقدم شرح هذه المسألة فيما مضى . ولا فرق في هذا الحكم بين القن من العبيد والمدبر والمكاتب وأم الولد . قال الخطابي : أجمع عوام الفقهاء ، على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته ، والجناية عليه ، إلا إبراهيم النخعي ، فإنه قال في المكاتب : يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي دية العبد .

وروي في ذلك شيء عن علي رضي الله عنه . وقد روى أبو داود ، في " سننه " ، والإمام أحمد ، في " مسنده " ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله : حد ثنا هشام بن أبي [ ص: 316 ] عبد الله ، قال " حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل ، أنه يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي دية العبد } . قال الخطابي : وإذا صح الحديث ، وجب القول به ، إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية