( 6841 ) مسألة : قال : (
ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا ، وكان من حرة مسلمة ، غرة ، عبد أو أمة ، قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه ، كأنه سقط حيا ) يقال : غرة عبد بالصفة . وغرة عبد بالإضافة . والصفة أحسن ; لأن الغرة اسم للعبد نفسه ، قال
مهلهل :
كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره
في هذه المسألة فصول خمسة : ( 6842 ) الفصل الأول : أن في
جنين الحرة المسلمة غرة . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة . قال : لتأتين بمن يشهد معك . فشهد له
محمد بن مسلمة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13681اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم } . متفق عليه . والغرة عبد أو أمة ; سميا بذلك لأنهما من أنفس الأموال ، والأصل في الغرة الخيار . فإن قيل : فقد روي في هذا الخبر : أو فرس أو بغل . قلنا : هذا لا يثبت ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ووهم فيه . قاله أهل النقل . والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه : عبد أو أمة .
فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : من حرة مسلمة . فإنما أراد أن جنين الحرة المسلمة لا يكون إلا حرا مسلما ، فمتى كان الجنين حرا مسلما ، ففيه الغرة ، وإن كانت أمه كافرة أو أمة ، مثل أن يتزوج المسلم كتابية ، فإن جنينها منه محكوم بإسلامه ، وفيه الغرة ، ولا يرث منها شيئا ; لأنه مسلم ، وولد السيد من أمته وولد المغرور من أمة حر . وكذلك لو وطئت الأمة بشبهة ، فولدها حر ، وفيه الغرة . فأما
إن كان الجنين محكوما برقه ، لم تجب فيه الغرة ، وسيأتي بيان حكمه . وأما
جنين الكتابية والمجوسية إذا كان محكوما بكفره ، ففيه عشر دية أمه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولم أحفظ عن غيرهم خلافهم . وذلك ; لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمه ، فكذلك جنين الكافرة ، إلا أن أصحاب الرأي يرون أن دية الكافرة كدية المسلمة ، فلا يتحقق عندهم بينهما اختلاف ، فإن كان أبوا الجنين كافرين مختلفا دينهما ، كولد الكتابي من المجوسية ، والمجوسي من الكتابية ، اعتبرناه بأكثرهما دية ، فنوجب فيه عشر دية كتابية على كل حال ; لأن ولد المسلمة من الكافرة معتبر بأكثرهما دية ، كذا هاهنا . ولا فرق فيما
[ ص: 317 ] ذكرناه بين كون الجنين ذكرا أو أنثى ; لأن السنة لم تفرق بينهما . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وعامة أهل العلم .
ولو
ضرب بطن كتابية حاملا من كتابي ، فأسلم أحد أبويه ، ثم أسقطته ، ففيه الغرة . في قول
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الضمان معتبر بحال استقرار الجناية ، والجنين محكوم بإسلامه عند استقرارها . وفي قول
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب : فيه عشر دية كتابية ; لأن الجناية عليه في حال الغرة . وإن
ضرب بطن أمة فأعتقت ، ثم ألقت الجنين ، فعلى قول
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، فيه غرة ، وفي قول
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، فيه عشر قيمة أمه ; لأن الجناية عليه في حال كونه عبدا . ويمكن منع كونه عبدا ويمكن منع كونه صار حرا ; لأن الظاهر تلفه بالجناية ، وبعد تلفه لا يمكن تحريره .
وعلى قول هذين ، يكون الواجب فيه لسيده . وعلى قول
ابن حامد للسيد أقل الأمرين من الغرة أو عشر قيمة أمه ; لأن الغرة إن كانت أكثر ، لم يستحق الزيادة ، لأنها زادت بالحرية الحاصلة بزوال ملكه ، وإن كانت أقل ، لم يكن له أكثر منهما ; لأن النقص حصل بإعتاقه ، فلا يضمن له ، كما لو
قطع يد عبد فأعتقه سيده ثم مات بسراية الجناية ، كان له أقل الأمرين من دية حر أو نصف قيمته ، وما فضل عن حق السيد لورثة الجنين . فأما إن
ضرب بطن الأمة ، فأعتق السيد جنينها وحده ، نظرت ; فإن أسقطته حيا لوقت يعيش مثله ، ففيه دية حر . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وإن كان لوقت [ لا ] يعيش مثله ، ففيه غرة ; لأنه حر على قول
ابن حامد . وعلى قول
أبي بكر ، عليه عشر قيمة أمه . وإن أسقطته ميتا ، ففيه عشر قيمة أمه ; لأننا لا نعلم كونه حيا حال إعتاقه . ويحتمل أن تجب عليه الغرة ; لأن الأصل بقاء حياته ، فأشبه ما لو أعتق أمه .