( 6845 ) الفصل الرابع : أن
الغرة قيمتها نصف عشر الدية ، وهي خمس من الإبل . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، رضي الله عنهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات ، وهو أرش الموضحة ودية السن ، فرددناه إليه . فإن قيل : فقد وجب في الأنملة ثلاث أبعرة وثلث ، وذلك دون ما ذكرتموه . قلنا : الذي نص عليه صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم غرة قيمتها أرش الموضحة ، وهو خمس من الإبل .
وإذا كان أبوا الجنين كتابيين ، ففيه غرة قيمتها نصف قيمة الغرة الواجبة في المسلم . وفي جنين المجوسية غرة قيمتها أربعون درهما .
وإذا تعذر وجود غرة بهذه الدراهم ، وجبت الدراهم ; لأنه موضع حاجة . وإذا اتفق نصف عشر الدية من الأصول كلها ، بأن تكون قيمتها خمسا من الإبل وخمسين دينارا أو ستمائة درهم ، فلا كلام ، وإن اختلفت قيمة الإبل ، فنصف عشر الدية من غيرها ، مثل إن كانت قيمة الإبل أربعين دينارا أو أربعمائة درهم ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنها تقوم بالإبل ; لأنها الأصل . وعلى قول غيره من أصحابنا ، تقوم بالذهب أو الورق ، فجعل قيمتها خمسين دينارا أو ستمائة درهم ، فإن اختلفا ، قومت على أهل الذهب به ، وعلى أهل الورق به ، فإن كان من أهل الذهب والورق جميعا ، قومها من هي عليه بما شاء منهما ; لأن الخيرة إلى الجاني في دفع ما شاء من الأصول . ويحتمل أن تقوم بأدناهما على كل حال ; لذلك . وإذا لم يجد الغرة ، انتقل إلى خمس من الإبل . على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وعلى قول غيره ، ينتقل إلى خمسين دينارا أو ستمائة درهم .