( 729 ) مسألة : قال : ( ثم يرفع رأسه مكبرا ) يعني إذا قضى سجوده رفع رأسه مكبرا ، وجلس ، واعتدل ، ويكون
ابتداء تكبيره مع ابتداء رفعه ، وانتهاؤه مع انتهائه . وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : ليس بواجب ، بل يكفي عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد السيف ; لأن هذه جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة ، كجلسة التشهد الأول .
[ ص: 308 ] ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17236ثم اجلس حتى تطمئن جالسا } . متفق عليه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، ولم ينقل أنه أخل به ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وكان - تعني النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10053 - إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا . } متفق عليه . ولأنه رفع واجب ، فكان الاعتدال عنه واجبا ، كالرفع من السجدة الأخيرة ، ولا يسلم لهم أن جلسة التشهد غير واجبة .