( 6847 ) فصل : وإذا
ضرب بطن امرأة ، فألقت أجنة ، ففي كل واحد غرة . وبهذا قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . قال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . وذلك لأنه ضمان آدمي ، فتعدد بتعدده ، كالديات . وإن ألقتهم أحياء في وقت يعيشون في مثله ثم ماتوا ، ففي كل واحدة دية كاملة . وإن كان بعضهم حيا فمات ، وبعضهم ميتا ، ففي الحي دية ، وفي الميت غرة .