صفحة جزء
( 6847 ) فصل : وإذا ضرب بطن امرأة ، فألقت أجنة ، ففي كل واحد غرة . وبهذا قال الزهري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر . قال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . وذلك لأنه ضمان آدمي ، فتعدد بتعدده ، كالديات . وإن ألقتهم أحياء في وقت يعيشون في مثله ثم ماتوا ، ففي كل واحدة دية كاملة . وإن كان بعضهم حيا فمات ، وبعضهم ميتا ، ففي الحي دية ، وفي الميت غرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية