( 6851 ) فصل : وإن
وطئ أمة بشبهة ، أو غر بأمة فتزوجها وأحبلها ، فضربها ضارب ، فألقت جنينا ، فهو حر ، وفيه غرة موروثة عنه لورثته ، وعلى الواطئ عشر قيمتها لسيدها ; لأنه لولا اعتقاد الحرية ، لكان هذا الجنين مملوكا لسيده ، على ضاربه عشر قيمة أمه ، فلما انعتق بسبب الوطء ، فقد حال بين سيدها وبين هذا القدر ، فألزمناه ذلك للسيد ، سواء كان بقدر الغرة أو أكثر منها ، أو أقل .