( 6854 ) فصل : ولو
ضرب بطن أمته ، ثم أعتقها ، ثم أسقطت جنينا ميتا ، لم يضمنه . في قياس قول
أبي بكر ; لأن جنايته لم تكن مضمونة في ابتدائها ، فلم يضمن سرايتها ، كما لو خرج مرتدا فأسلم ، ثم مات ، ولأن موت الجنين يحتمل أنه حصل بالضربة في مملوكه . ولم يتجدد بعد العتق ما يوجب الضمان . وعلى قول
ابن حامد ، عليه غرة ، لا يرث منها شيئا ; لأن اعتبار الجناية بحال استقرارها . ولو
كانت الأمة لشريكين ، فضرباها ، ثم أعتقاها معا ، فوضعت جنينا ميتا ، فعلى قول
أبي بكر ، على كل واحد منهما نصف عشر قيمة أمه لشريكه ; لأن كل واحد منهما جنى على الجنين ، ونصفه له ، فسقط عنه ضمانه ، ولزم ضمان نصفه الذي لشريكه بنصف عشر قيمة أمه ، اعتبارا بحال الجناية . وعلى قول
ابن حامد ، على كل واحد منهما نصف الغرة ، للأم منها الثلث ، وباقيها للورثة ، ولا يرث القاتل منها شيئا .