( 6855 ) فصل : إذا
ضرب ابن المعتقة الذي أبوه عبد بطن امرأة ، ثم أعتق أبوه ، ثم أسقطت جنينا وماتت ، احتمل أن تكون ديتهما في مال الجاني ، على ما تقدم ذكره . واحتمل أن تكون الدية على مولى الأم وعصباته ، في قياس قول
أبي بكر ، اعتبارا بحال الجناية . وعلى قياس قول
ابن حامد ، على مولى الأب وأقاربه ، اعتبارا بحال الإسقاط . وإن
ضرب ذمي بطن امرأته الذمية ، ثم أسلم ، ثم أسقطت ، لم تحمله عاقلته . وإن ماتت معه فكذلك ; لأن عاقلته المسلمين لا يعقلون عنه ; لأنه كان حين الجناية ذميا ،
وأهل الذمة لا يعقلون عنه ; لأنه حين الإسقاط مسلم .
ويحتمل أن يكون عقله ، في قياس قول
أبي بكر ، على عاقلته من
أهل الذمة ، اعتبارا بحال الجناية ، ويكون في الجنين ما يجب في الجنين الكافر لأنه حين الجناية محكوم بكفره ، وعلى قياس قول
ابن حامد تجب فيه غرة كاملة ، ويكون عقله وعقل أمه على عاقلته المسلمين ، اعتبارا بحال الاستقرار .