صفحة جزء
( 6855 ) فصل : إذا ضرب ابن المعتقة الذي أبوه عبد بطن امرأة ، ثم أعتق أبوه ، ثم أسقطت جنينا وماتت ، احتمل أن تكون ديتهما في مال الجاني ، على ما تقدم ذكره . واحتمل أن تكون الدية على مولى الأم وعصباته ، في قياس قول أبي بكر ، اعتبارا بحال الجناية . وعلى قياس قول ابن حامد ، على مولى الأب وأقاربه ، اعتبارا بحال الإسقاط . وإن ضرب ذمي بطن امرأته الذمية ، ثم أسلم ، ثم أسقطت ، لم تحمله عاقلته . وإن ماتت معه فكذلك ; لأن عاقلته المسلمين لا يعقلون عنه ; لأنه كان حين الجناية ذميا ، وأهل الذمة لا يعقلون عنه ; لأنه حين الإسقاط مسلم .

ويحتمل أن يكون عقله ، في قياس قول أبي بكر ، على عاقلته من أهل الذمة ، اعتبارا بحال الجناية ، ويكون في الجنين ما يجب في الجنين الكافر لأنه حين الجناية محكوم بكفره ، وعلى قياس قول ابن حامد تجب فيه غرة كاملة ، ويكون عقله وعقل أمه على عاقلته المسلمين ، اعتبارا بحال الاستقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية