( 6874 ) فصل : وإن
حفر العبد بئرا في ملك إنسان ، بغير إذنه ، أو في طريق يتضرر به ، ثم أعتقه سيده ، ثم تلف بها شيء ، ضمنه العبد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الضمان على سيده ; لأن الجناية هي الحفر في حال رقه ، وكان ضمان جنايته حينئذ على سيده ، فلا يزول ذلك بعتقه ، كما لو جرح في حال رقه ، ثم سرى جرحه بعد عتقه . ولنا ، أن التلف الموجب للضمان وجد بعد إعتاقه ، فكان الضمان عليه ، كما لو
اشترى سيفا في حال رقه ، ثم قتل به بعد عتقه ، وفارق ما قاسوا عليه ; لأن الإتلاف الموجب للضمان وجد حال رقه ، وهاهنا حصل بعد عتقه . وكذلك القول في نصب حجر أو غيره من الأسباب التي يجب بها الضمان .