( 6884 ) فصل : وإذا
بالت دابته في طريق ، فزلق به حيوان ، فمات به ، فقال أصحابنا : على صاحب الدابة الضمان ، إذا كان راكبا لها ، أو قائدا ، أو سائقا لها ; لأنه تلف حصل من جهة دابته التي يده عليها ، فأشبه ما لو جنت بيدها أو فمها . وقياس المذهب ، أنه لا يضمن ما تلف بذلك ; لأنه لا يد له على ذلك ، ولا يمكن التحرز منه ، فلم يضمن ما تلف به ، كما لو أتلفت برجلها ، وكما لو لم يكن له يد عليها ، ويفارق هذا ما أتلفت بيدها وفمها ; لأنه يمكنه حفظهما .