عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الصلاة
باب صفة الصلاة
مسألة إذا فرغ من الجلسة بين السجدتين
فهرس الكتاب
فصل شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام
فصل ركع ورفع قبل ركوع إمامه
فصل سبق الإمام المأموم بركن كامل
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
309
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 733 ) مسألة : قال : ( ثم يكبر ، ويخر ساجدا ) وجملته أنه
إذا فرغ من الجلسة بين السجدتين
، سجد سجدة أخرى على صفة الأولى ، سواء . وهي واجبة إجماعا . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين لم يختلف عنه في ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة