( 6901 ) فصل :
وفي عين الأعور دية كاملة . وبذلك قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
وعبد الله بن مغفل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : فيها نصف الدية ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75774وفي العين خمسون من الإبل } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41369وفي العينين الدية } . يقتضي أن لا يجب فيهما أكثر من ذلك ، سواء قلعهما واحد ، أو اثنان في وقت واحد ، أو في وقتين ، وقالع الثانية قالع عين أعور ، فلو وجبت عليه دية ، لوجب فيهما دية ونصف ، ولأن ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره ، ضمن به مع ذهابه ، كالأذن .
ويحتمل هذا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لقوله : وفي العين الواحدة نصف الدية ولم يفرق . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قضوا في عين الأعور بالدية . ولم نعلم لهم في الصحابة مخالفا ، فيكون إجماعا ، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله ، فوجبت الدية ، كما لو أذهبه من العينين ، ودليل ذلك أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين ، فإنه يرى الأشياء البعيدة ، ويدرك الأشياء اللطيفة ، ويعمل أعمال البصراء ، ويجوز أن يكون قاضيا وشاهدا ، ويجزئ في الكفارة وفي الأضحية إذا لم تكن العوراء مخسوفة ، فوجب في بصره دية كاملة ، كذا في العينين .
فإن قيل : فلو صح هذا ، لم يجب في إذهاب بصر إحدى العينين نصف الدية ; لأنه لم ينقص . قلنا : لا يلزم من وجوب شيء من دية العينين نقص دية الثاني ; بدليل ما لو جنى عليهما فاحولتا ، أو عمشتا ، أو نقص ضوءهما ، فإنه يجب أرش النقص ، ولا تنقص ديتهما بذلك ، ولأن النقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه ، ولا هو مضبوط في تفويت النفع ، فلم يؤثر في تنقيص الدية ، كالذي ذكرنا .