[ ص: 343 ] ( 6902 ) فصل : وإن
قلع الأعور عين صحيح نظرنا ; فإن قلع العين التي لا تماثل عينه الصحيحة ، أو قلع المماثلة للصحيحة خطأ ، فليس عليه إلا نصف الدية ، ولا أعلم فيه مخالفا ; لأن ذلك هو الأصل ، وإن قلع المماثلة لعينه الصحيحة عمدا ، فلا قصاص عليه ، وعليه دية كاملة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في إحدى روايتيه . وقال في الأخرى : عليه نصف الدية ، ولا قصاص . وقال المخالفون في المسألة الأولى : له القصاص ; لقوله تعالى : {
والعين بالعين } . وإن اختار الدية ، فله نصفها ; للخبر ; ولأنه لو قلعها غيره لم يجب فيها إلا نصف الدية ، فلم يجب عليه إلا نصفها ، كالعين الأخرى . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان قضيا بمثل مذهبنا ، ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة ، فكان إجماعا .