( 6910 ) فصل : وإن
اختلفا في ذهاب سمعه ، فإنه يتغفل ويصاح به ، وينظر اضطرابه ، ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات المزعجة ، فإن ظهر منه انزعاج ، أو التفات ، أو ما يدل على السمع ، فالقول قول الجاني مع يمينه ; لأن ظهور الأمارات يدل على أنه سميع ، فغلبت جنبة المدعي ، وحلف ، لجواز أن يكون ما ظهر منه اتفاقا ، وإن لم يوجد منه
[ ص: 346 ] شيء من ذلك ، فالقول قوله ، مع يمينه ; لأن الظاهر أنه غير سميع ، وحلف لجواز أن يكون احترز وتصبر .
وإن ادعى ذلك في إحداهما ، سدت الأخرى ، وتغفل على ما ذكرنا . فإن ادعى نقصان السمع فيهما ، فلا طريق لنا إلى معرفة ذلك إلا من جهته ، فيحلفه الحاكم ، ويوجب حكومة . وإن ادعى نقصه في إحداهما ، سددنا العليلة ، وأطلقنا الصحيحة ، وأقمنا من يحدثه وهو يتباعد إلى حيث يقول : إني لا أسمع . فإذا قال إني لا أسمع . غير عليه الصوت والكلام فإن بان أنه يسمع ، وإلا فقد كذب ، فإذا انتهى إلى آخر سماعه ، قدر المسافة ، وسد الصحيحة ، وأطلقت المريضة ، وحدثه وهو يتباعد ، حتى يقول : إني لا أسمع . فإذا قال ذلك ، غير عليه الكلام ، فإن تغيرت صفته ، لم يقبل قوله ، وإن لم تتغير صفته ، حلف ، وقبل قوله ، ومسحت المسافتان ، ونظر ما نقصت العليلة ، فوجب بقدره . فإن قال : إني أسمع العالي ، ولا أسمع الخفي . فهذا لا يمكن تقديره ، فتجب فيه حكومة .
( 6911 ) فصل : فإن قال أهل الخبرة : إنه يرجى عود سمعه إلى مدة . انتظر إليها ، وإن لم يكن لذلك غاية ، لم ينتظر . ومتى عاد السمع ، فإن كان قبل أخذ الدية ، سقطت ، وإن كان بعده ، ردت . على ما قلنا في البصر .