( 734 ) فصل : والمستحب أن يكون
شروع المأموم في أفعال الصلاة ; من الرفع والوضع ، بعد فراغ الإمام منه ، ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم . واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20328 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : سمع الله لمن حمده ، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ، ثم نتبعه } . متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ، ثم نقع سجودا بعده } .
وعن
أبي موسى ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11811 : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا ، فبين لنا سنتنا ، وعلمنا صلاتنا فقال : إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ، وليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا - إلى قوله - فإذا ركع فاركعوا ، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتلك بتلك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73293فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12477 : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا . وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون } . متفق عليه .
وقوله : " فإذا ركع فاركعوا " ، يقتضي أن يكون ركوعهم بعد ركوعه ; لأنه عقبه به بفاء التعقيب ، فيكون بعده ، كقولك : جاء زيد فعمرو . أي جاء بعده . وإن وافق إمامه في أفعال الصلاة ، فركع وسجد معه ، أساء ، وصحت صلاته .
( 735 ) فصل : ولا يجوز أن يسبق إمامه ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30275 : لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ; ولا بالقيام ، ولا بالانصراف } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1888 : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار } . متفق عليه .
ولما روينا من الأخبار في الفصل الذي قبله ، ولأنه تابع له ، فلا ينبغي أن يسبقه ، كما في تكبيرة الإحرام . فإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بإمامه ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال : إذا رفع أحدكم رأسه ، والإمام ساجد ، فليسجد ، وإذا رفع الإمام برأسه فليمكث قدر
[ ص: 310 ] ما رفع . فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا أو جهلا ، فلا شيء عليه ; لأن هذا سبق يسير .
وإن سبق إمامه عمدا عالما بتحريمه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1889 : أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار } . ولو كانت له صلاة لرجا له الثواب ، ولم يخش عليه العقاب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه نظر إلى من سبق الإمام ، فقال : لا وحدك صليت ، ولا بإمامك اقتديت ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحو من ذلك ، قال : وأمره بالإعادة . لأنه لم يأت بالركن مؤتما بإمامه . فأشبه ما لو سبقه بتكبيرة الإحرام أو السلام . وقال
ابن حامد : في ذلك وجهان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عندي أنه تصح صلاته ; لأنه اجتمع معه في الركن ، فصحت صلاته ، كما لو ركع معه ابتداء .