( 6914 ) فصل : ولا تجب الدية في شيء من هذه الشعور إلا بذهابه على وجه لا يرجى عوده ، مثل أن
يقلب على رأسه ماء حارا ، فتلف منبت الشعر ، فينقلع بالكلية ، . بحيث لا يعود وإن رجي عوده إلى مدة ، انتظر إليها . وإن عاد الشعر قبل أخذ الدية ، لم تجب ، فإن عاد بعد أخذها ، ردها . والحكم فيه كالحكم في ذهاب السمع والبصر ، فيما يرجى عوده ، وفيما لا يرجى ( 6915 ) فصل :
ولا قصاص في شيء من هذه الشعور ; لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها ، وهو غير معلوم المقدار ، فلا تمكن المساواة فيه ، فلا يجب القصاص فيه .