( 6916 ) مسألة : قال : ( وفي المشام الدية ) يعني
الشم ، في إتلافه الدية ; لأنه حاسة ، تختص بمنفعته ، فكان فيها الدية ، كسائر الحواس . ولا نعلم في هذا خلافا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في كتاب
عمرو بن حزم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41373 : وفي المشام الدية } . فإن ادعى ذهاب شمه ، اغتفلناه بالروائح الطيبة أو المنتنة ، فإن هش للطيب ، وتنكر للمنتن ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، وإن لم يبن منه ذلك فالقول قول المجني عليه ، كقولهم في اختلافهم في السمع .
وإن
ادعى المجني عليه نقص شمه ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهته ، فقبل قوله فيه ، كما يقبل
قول المرأة في انقضاء عدتها بالأقراء ، ويجب له من الدية ما تخرجه الحكومة . وإن
ذهب شمه ثم عاد قبل أخذ الدية ، سقطت ، وإن كان بعد أخذها ردها ; لأنا تبينا أنه لم يكن ذهب . وإن رجي عود شمه إلى مدة ، انتظر إليها . وإن
ذهب شمه من أحد منخريه ، ففيه نصف الدية ، كما لو
ذهب بصره من إحدى عينيه .