صفحة جزء
( 6916 ) مسألة : قال : ( وفي المشام الدية ) يعني الشم ، في إتلافه الدية ; لأنه حاسة ، تختص بمنفعته ، فكان فيها الدية ، كسائر الحواس . ولا نعلم في هذا خلافا . قال القاضي : في كتاب عمرو بن حزم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : وفي المشام الدية } . فإن ادعى ذهاب شمه ، اغتفلناه بالروائح الطيبة أو المنتنة ، فإن هش للطيب ، وتنكر للمنتن ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، وإن لم يبن منه ذلك فالقول قول المجني عليه ، كقولهم في اختلافهم في السمع .

وإن ادعى المجني عليه نقص شمه ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهته ، فقبل قوله فيه ، كما يقبل قول المرأة في انقضاء عدتها بالأقراء ، ويجب له من الدية ما تخرجه الحكومة . وإن ذهب شمه ثم عاد قبل أخذ الدية ، سقطت ، وإن كان بعد أخذها ردها ; لأنا تبينا أنه لم يكن ذهب . وإن رجي عود شمه إلى مدة ، انتظر إليها . وإن ذهب شمه من أحد منخريه ، ففيه نصف الدية ، كما لو ذهب بصره من إحدى عينيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية