( 6917 ) فصل :
وفي الأنف الدية إذا كان قطع مارنه ، بغير خلاف بينهم . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم . وفي كتاب
عمرو بن حزم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41349 : وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية } . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في " الموطإ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77918إذا أوعي جدعا } . يعني إذا : استوعب واستؤصل ، ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة ، ليس في البدن منه إلا شيء واحد ، فكانت فيه الدية ، كاللسان ، وإنما الدية في مارنه ، وهو ما لان منه . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل وغيره ; لأنه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، أنه قال : كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41349 : وفي الأنف ، إذا أوعب مارنه جدعا الدية } .
ولأن الذي يقطع فيه ذلك ، فانصرف الخبر إليه . فإن قطع بعضه ، ففيه بقدره من الدية ، يمسح ويعرف قدر ذلك منه ، كما قلنا في الأذنين . وقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإن قطع أحد المنخرين ، ففيه ثلث الدية ، وفي المنخرين ثلثاها ، وفي الحاجز بينهما الثلث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في الوترة الثلث ، وفي الخرمة في كل واحد
[ ص: 348 ] منهما الثلث . وبهذا قال
إسحاق . وهو أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس ، فتوزعت الدية على عددها ، كسائر ما فيه عدد من جنس ، من اليدين ، والأصابع ، والأجفان الأربعة .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجها آخر ، أن
في المنخرين الدية ، وفي الحاجز بينهما حكومة ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في كل زوجين من الإنسان الدية . وهذا الوجه الثاني لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن المنخرين ليس في البدن لهما ثالث ، فأشبها اليدين ; ولأنه بقطع المنخرين أذهب الجمال كله ، والمنفعة ، فأشبه قطع اليدين . فعلى هذا الوجه ، في قطع أحد المنخرين نصف الدية ، وإن قطع معه الحاجز ، ففيه حكومة ، وإن قطع نصف الحاجز أو أقل ، أو أكثر ، لم يزد على حكومة . وعلى الأول ، في قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز نصف الدية ، وفي قطع جميعه مع المنخر ثلثا الدية ، وفي قطع جزء من الحاجز أو أحد المنخرين بقدره من ثلث الدية ، يقدر بالمساحة ، فإن شق الحاجز بين المنخرين ، ففيه حكومة ، فإن بقي منفرجا ، فالحكومة فيه أكثر .