صفحة جزء
( 6918 ) فصل : وإن قطع المارن مع القصبة ، ففيه الدية ، في قياس المذهب . وهذا مذهب مالك ويحتمل أن تجب الدية في المارن ، وحكومة في القصبة . وهذا مذهب الشافعي ; لأن المارن وحده موجب للدية ، فوجبت الحكومة في الزائد ، كما لو قطع القصبة وحدها مع قطع لسانه . ولنا ، قوله عليه السلام { : وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية } . ولأنه عضو واحد ، فلم يجب به أكثر من دية ، كالذكر إذا قطع من أصله .

وما ذكروه يبطل بهذا ، ويفارق ما إذا قطع لسانه وقصبته ; لأنهما عضوان ، فلا تدخل دية أحدهما في الآخر . وأما العضو الواحد ، فلا يبعد أن يجب في جميعه ما يجب في بعضه ، كالذكر تجب في حشفته الدية التي تجب في جميعه ، وأصابع اليد يجب فيها ما يجب في اليد من الكوع ، وكذلك أصابع الرجل ، وفي الثدي كله ما في حلمته . فأما إن قطع الأنف وما تحته من اللحم ، ففي اللحم حكومة ; لأنه ليس من الأنف ، فأشبه ما لو قطع الذكر واللحم الذي تحته .

التالي السابق


الخدمات العلمية