صفحة جزء
( 6919 ) فصل : فإن ضرب أنفه فأشله ، ففيه حكومة . وإن قطعه قاطع بعد ذلك ، ففيه ديته ، كما قلنا في الأذن . وقول الشافعي هاهنا كقوله في الأذن ، على ما مضى شرحه وتبيانه . وإن ضربه فعوجه ، أو غير لونه ، ففيه حكومة . في قولهم جميعا . وفي قطعه بعد ذلك دية كاملة ، وإن قطعه إلا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم ، واحتيج إلى قطعه ، ففيه دية ; لأنه قطع جميعه ، بعضه بالمباشرة ، وباقيه بالتسبب ، فأشبه ما لو سرى قطع بعضه إلى قطع جميعه . وإن رده فالتحم ، ففيه حكومة ; لأنه لم يبن . وإن أبانه فرده فالتحم ، فقال أبو بكر : ليس فيه إلا حكومة ، كالتي قبلها .

وقال القاضي : فيه دية . وهذا مذهب الشافعي لأنه أبان أنفه ، فلزمته ديته ، كما لو لم يلتحم ، ولأن ما أبين قد نجس ، فلزمه أن يبينه بعد التحامه . ومن قال بقول أبي بكر ، منع نجاسته ، ووجوب إبانته ; لأن أجزاء الآدمي كجملته ، بدليل سائر الحيوانات ، وجملته طاهرة ، وكذلك أجزاؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية